نعم؛ لأنها إذا كانت قيمتها الحقيقية مائة دينار، ثم قلنا: يؤخذ بقول الشفيع تضرر المشتري، وإذا قلنا: قيمتها الحقيقية خمسون ديناراً، ورفض المشتري إلا أن قيمتها مائة دينار، وحلف على ذلك، فالمشفع بالخيار، يعني هو في حال السعة يقال له: أنت تريد الأرض ادفع مائة دينار، لا تريدها ابحث عن غيرها، والحل أيضاً أن تبيع شقصك الثاني بعد إذا كنت متضرر، وابحث عن أرض تستقل بها، بينما لو قلنا: إن قيمتها خمسين دينار أخذاً بقول المشفع لتضرر صاحب؟ لتضرر المشتري.
"يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة" قال: أنا عندي شهود يشهدون أن السيارة لا تسوى أكثر من خمسين، وقد رأوها وتأملوها قبل أن تحترق "إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري" خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، لكن لا تصل إلى مائة.
"قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة" فلا يخلو من حالين أن تكون الهبة مع إرادة الثواب ويثيبه الموهوب عليه، أو مع عدم إرادة الثواب، فإن أثابه بقدر قيمتها فلا إشكال؛ لأنها صارت في حكم البيع وإن وهبه أقل من ذلك أو أكثر، لو قلت لزيد من الناس: أنا لي نصف ها الأرض، تراها هبة لك يا أبو فلان، فيقول: ما أنت صاير أطيب مني، الأرض تسوى مائة؟ أنا أعطيك مائة وخمسين، أو جزاك الله خير. . . . . . . . . النصف سالم، أنت وهبتنا، وكثر خيرك، هذه خمسين، فما الذي يدفع الشفيع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مائة، لا يزيد في حال زيادة الموهوب؛ لأن الموهوب متكرم متفضل على الواهب، يريد رد الجميل، وإذا دفع خمسين، ما يلزم أن يكون رد الثواب بقدرها، بقدر قيمتها.
بعض الناس تهبه كتاب قيمته ألف ريال، ويعوضك بكتاب ثاني قيمته ألفين، وقد يعوضك بكتاب قيمته خمسمائة، فإذا كانت الأرض بهذه المثابة تستحق مائة ألف فرد عليه مائة وخمسين، قال: ما تصير أطيب مني أبداً، أو رد عليه خمسين، وقال: هذه مكافئة رمزية، لا يلزم أن تكون قيمة.
فنشوف كلام الإمام مالك: