أما بالدراهم والدنانير فهذا أمر متفق عليه، أنت افترض أنه غير زرع، وغير ذهب ودنانير، قال: أنا أريد تعمل لي في هذه المزرعة، ونصيبي منها أي بضاعة أخرى، يعني إما أن تكون الكسوة طول العام لي ولأولادي عليك، ويحددون الكسوة في الشتاء كذا، وفي الصيف كذا، هل نقول: إنها مثل الدراهم والدنانير؟
الأسئلة كثيرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني بالصورة القائمة الآن، الشهر هذا لفلان والثاني لفلان، ما أرى ما يمنع منها -إن شاء الله تعالى-، هي ليست عقود معاوضة.
يقول: هل المراد بالإجارة بالذهب والورق لصاحب الأرض أي تدفع له الإجارة، أم لصاحب العمل لعمله؟
يعني هل المقصود بالذهب والفضة أن صاحب الأرض يأخذ ذهب وفضة، في مقابل المزرعة؟ يعني بدلاً من أن يأخذ من ثمرها شيء، أو أن العامل يعمل فيها بالذهب والفضة؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ لمن؟ للعامل؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، حديث عبد الرحمن بن عوف هو الذي يدفع؛ لأنه أوصى بأن تدفع لصاحب الأرض، أن يدفع لصاحب الأرض الذهب والفضة.
طالب: ما يستفيد العامل لو دفع؟
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يستفيد الثمرة كلها.
طالب: ما اشترط عليه الثمرة، الثمرة لصاحب الأرض.
لا، إذا قلنا: إن عبد الرحمن بن عوف استأجرها بالذهب والفضة فالثمرة له.
طالب:. . . . . . . . .
هم كلامهم في هذه المسألة طويل، منهم من يشترط أن يكون المئونة على العامل؛ ليكون من صاحب الأرض الأرض، ومن العامل المئونة، ومنهم من يشترط العكس، أن العامل لا يأتي إلى بعمله فقط، والبقية كلها على صاحب الأرض، مثل ما قالوا في المضاربة: إن أجرة العامل أو ما يحتاجه العامل من سكن وملبس إذا كان في غير بلده على صاحب المال، فالمسألة تحتاج إلى عاد محلها كتب الفروع، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.