بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (23)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الشفعة
باب: ما تقع فيه الشفعة
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة في ما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه.
قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضيين، ولا تكون إلا بين الشركاء.
وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
قال مالك في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة، أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون دينار.
قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ، أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري.
قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقداً أو عرضاً، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم.
قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له، ما لم يثب عليه، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب.