القول ليس بصحيح؛ لأن الإقدام على عقد الربا إقدام على حرب الله ورسوله، وإذا أمكن أن يتخلى موكل الربا، أو آكل الربا، إذا أمكن أن يتخلى عن اللعن، فكيف يتخلى ويتنصل الكاتب والشاهدان؟ افترضنا أن هذا عقد ربا، فيه آكل، وفيه موكل، وفيه شاهدين وكاتب، كلهم ملعونون، إذ قال آكل الربا: آخذ الزيادة، أنا لا أريد الزيادة، الربا المقصود به الزيادة، وأنا لا آكل الزيادة، يسلم من اللعن أو لا يسلم؟ إذا سلم كيف يسلم الشهود والكاتب؟ فدل على أن التحريم عائد إلى ذات العقد، وإلا لو كان التحريم لمجرد الأكل والتأكيل، اتجه اللعن إليهما فقط، لا إلى الكاتب والشاهدين، فإذا أدخل الكاتب والشاهدان في اللعن دل على أن اللعن حل وقت العقد، بغض النظر عن كونهم تنازلوا عن الزيادة، أو لم يتنازلوا، لكن لو أقدموا على هذا العقد المحرم، ثم تابوا بعد ذلك، تابوا وأنابوا، الشاهد تاب عن الشهادة، والكاتب تاب عن الكتابة مرة ثانية، وصاحب الربا الذي يريد أن يوكله قال: لا أريده، أكتفي برأس المال، من تاب تاب الله عليه، لكن الإنسان يقدم على العقد المحرم، لا شك أنه لا يجوز.
يقول: ما حكم من أخذ مالاً من صراف بنك ربوي، مع العلم أنه أخذ ببطاقة الصراف لبنك غير ربوي؟
على كل حال العمليات هذه إذا كانت من بنك إلى آخر، وحسابك ليس في البنك الذي له الصراف، هو يأخذ على كل عملية دولار، أربعة إلا ربع، يأخذها من البنك الثاني، وأنت بهذا تكون قد تعاونت معهم على هذا الإجراء المحرم.
هذا يقول: هل للمقاطعة أصل شرعي؟ وهل تنطبق في وقتنا هذا؟
نعم، إذا كان في المقاطعة نكاية في من ارتكبوا هذا العمل الشنيع فلا أقل منها.
يقول: إذا أعطى رجل لآخر سلعة ليبيعها له، وقال: بعها بكذا وكذا، ولم يجعل له جعلاً ولا أجرة، وباعها الثاني بأكثر من السعر، فماذا يفعل بالمبلغ الزائد؟
المبلغ الزائد لرب السلعة، لصاحب السلعة، وله أجرة المثل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما هي معلومة، يمكن ما يطلع من المزرعة إلا مائة صاع كلها، معلومة النسبة مجهولة المقدار، مجهولة المكان، إذا قال: مائة صاع معناه أنه يمكن ما تطلع المزرعة إلا مائة صاع فقط.
طالب:. . . . . . . . .