"فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز؛ لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المئونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف" يعني يدخلان على أساس أنهم شركاء.
"قال مالك في العين تكون بين رجلين فينقطع مائها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به" العين فيه بئر بين رجلين انقطع مائها، فيقول أحدهما: نأتي بخبراء ينزلون في هذه البئر، ويستنبطون الماء من أسفل، وهؤلاء الخبراء أو هذه الشركة التي تستنبط الماء من عمق أسفل، تحتاج إلى عشرة آلاف، هات خمسة وعلي خمسة، يقول: أنا والله ما عندي شيء، ما عندي خمسة ألاف، ماذا يصنع؟ يقول مالك: "ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وانفق، ويكون لك الماء كله" لأن الثاني انقطع عنه الماء، وما دفع، بأي وجه يأخذ شيء من الماء؟ قد يقول قائل: إن له من الماء بقدر نصيبه من البئر؛ لأن البئر إذا افترضنا أنها عشرين متر، واحتيج إلى عمق عشرة أمتار أخرى فيكون هذا العمق بعشرة الأمتار، لو حفر على وجه الأرض دون شراكة، ما خرج الماء، فما خرج الماء في هذا العمق إلا بواسطة نصيب الآخر، مروراً بنصيب الثاني، يعني ظاهر الإشكال وإلا ما هو بظاهر؟ مالك ويش؟ يقول: له خلاص ما دام حفر زيادة عشر أمتار وطلع الماء الماء له كله، الثاني وقف عنه الماء، وما دفع إذاً لا يستحق من الماء شيء، قد يقول الشريك: لولا أنك حفرت في بئري التي لي نصفها ما ظهر الماء ما كفاك عشرة أمتار، تحتاج إلى ثلاثين متر من أجل أن يطلع الماء، فلي نصيبي من هذه العشرين، يعني لو جاء شخص، هذه البئر شركة بين اثنين، عشرين متر، ثم جاء واحد وقال: أنا أستنبط لكم الماء، فحفر خمسة أمتار زيادة ما طلع الماء، يستحق شيء وإلا ما يستحق؟
طالب:. . . . . . . . .