نعم، ما له شيء، ما له شيء على قول الإمام مالك، حتى يخرج الماء، ويكون الماء لمن استنبطه وأخرجه، يقول: "إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وانفق، ويكون لك الماء كله، تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت" متى ما دفع لك خمسة آلاف يستحق النصف "فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئاً بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء" يعني لو أنه قال: هات خمسة آلاف، قال: ما عندي، قال: أنا أعملها بمفردي، وأنفق عشرة آلاف ولا طلع ماء، هل يقول: هات خمسة آلاف لأني عملت؟ لم يعلق يعني لم يلزم الآخر من النفقة شيء، ومعلوم أن الخراج بالضمان، والغرم مع الغنم.
"قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمئونة على رب الحائط" يعني في المسألة الأولى "ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل به إنما هو أجير ببعض التمر، فإن ذلك لا يصلح" لماذا؟ "لأنه لا يدري كم إجارته؟ إذ لم يسم له شيئاً يعرفه، ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر؟ " لكن لو قال: اعمل وعليك كل شيء، نعم وأعطيك مائة صاع أجرتك معلومة، صح وإلا ما صح؟ يصح، لكن لو ما ظهر شيء من الثمرة، يضمنها، يضمنها المستأجر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أن فيها ماء.
طالب:. . . . . . . . .
هذاك في المزارعة ترى، في المزارعة يزرع أرض بيضاء.
طالب:. . . . . . . . .
هو رجع المزارعة، المسألة التي قال فيها: البياض، هو رجع إلى المزارعة ما فيها إشكال.