أنت لا تنسى أن لهم رأي في المزارعة غير ما يراه الحنابلة مثلاً، المقصود أنه سيأتي ما بين ذلك من كلام الإمام -رحمه الله تعالى-، لكن هل للداخل هذا أن يزرع هذا البياض دون إذن صاحبه؟ يكون تعدي، غصب هذا، لا بد أن يستأذن، فإذا استأذن فله الثمرة دون صاحب الأرض.
قال: "وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح؛ لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه" لأن الأصل أنه في المساقاة يكون الربح والخسارة بينهما كالمضاربة، لا يجوز أن يشترط لنفسه قدر جائز على ذلك، كما تقدم نظيره في المضاربة.
"فذلك زيادة ازدادها عليه، وهذا لا يجوز" لا بد أن يدخلا مدخالاً واحداً، فيشتركان في النسبة من الزيادة والنقص.
قال: "وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المئونة كلها على الداخل البذر والسقي والعلاج كله" هذا رأيه في المزارعة، هذا رأي الإمام مالك في المزارعة، يدفع الأرض لمن يزرعها، وتكون الثمرة بينهما على أن يكون المئونة كلها على الداخل، البذر والسقي والعلاج كله، يكون على صاحب الأرض الأرض، ويكون على الداخل المزارع المئونة، البذر والسقي والعلاج، صاروا إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم عكس المذاهب، عكس المذهب المعروف عند الحنابلة.
هنا يقول: "البذر والسقي والعلاج كله" لماذا؟ ليكون من صاحب الأرض شيء، ويكون من العامل شيء آخر، ما السبب؟ لتكون شركة بينهما، أما إذا سلمه الأرض والبذر صارت أجرة وليست بشركة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة، وهنا الأجرة معلومة وإلا مجهولة؟ مجهولة فلا تصح، يعني إذا دفع هذا الأرض، وهذا بذل البذر والسقي والعلاج كله، يعني عليه كل ما تتطلبه الأرض الزرع، فكانت شركة بينهما، نعم، لكن لو كان الأرض والبذر والمئونة كلها على صاحب الأرض، صارت إجارة، وإجارة بأجرة مجهولة، فلا تصح، مجهولة، يعني إذا علمت النسبة وجهل المقدار، يعني إذا قال: لك الثلث، تدري كم الثلث؟ إذاً مجهولة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة.