نعم ما يلزم؛ لأن المسألة شرعية، لكن عليه أن يبيّن، راح يبي يشتري لنفسه، راح بيجيب سيارة، وقال: خذ اشتر لي جوالات، صار كأنه مقيم، ما صار السفر من أجل هذه البضاعة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، حتى لو قال: قراض، قال: بيننا صار قراض، لكنه في حكم المقيم في بلده، لماذا؟ لأنه ساكن ساكن هناك من أجل بضاعته هو، فالسكن عليه، لكن لو قال مثلاً: أنا رايح رايح وبشتري كذا وبشتري لك كذا، والنفقة بيننا لا بأس، على ما يتفقان عليه.

"ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته" يقول: أنا أشتري بالمائة ألف، لكن لا أستطيع أن أصرف البضاعة التي هذه قيمتها في مدة معينة تحدد بيننا، فيقول: استأجر من يعينك على بيعها.

طالب:. . . . . . . . .

هذا حكمه حكم العامل، لكن أجرة العامل الذي يحددها ولي الأمر، ما تترك للناس وإلا ضاعت المسألة، أجرة العامل الذي يبعثه ولي الأمر هو الذي يحدد له الأجرة.

طالب:. . . . . . . . .

إذا كانت زكاة مفروضة فعليه أن يدفعها بجميع مؤونته، عليه المؤونة.

طالب:. . . . . . . . .

على صاحب المال، إذا تصرف هو، أما ولي الأمر له أن يعطي من الزكاة أجرة، أما صاحب المال عليه أن يدفعها إلى الفقير عليه بجميع تكاليفها، بحملها، بتوزيعها.

طالب: المتطوع، مثلاً لو قال: أنا. . . . . . . . . بحاجة وعاطل عن. . . . . . . . . فأعطاه. . . . . . . . .

بس تدفع كاملة.

طالب: يعني هذا المتطوع يدفع من كيسه. . . . . . . . .

المقصود أنك تدفعها كاملة، إذا تولاها التاجر نفسه يدفعها للفقير كاملة، إذا تولاها ولي الأمر يفرض للعامل منها وإلا لو ترك هذا الأمر لضاعت الزكاة، لو ترك هذا الأمر للناس تضيع الزكاة، نفقتها على من أخرج الزكاة؛ لأنه مطالب بأن يدفعها إلى الفقير كاملة فنفقتها عليه، زائداً على مقدار الزكاة، لكن إذا تولى ذلك ولي الأمر وبعث السعاة فهي من نفس المال؛ لأنه لا يتهم.

طالب:. . . . . . . . .

هذا هو الأصل أنه هو الذي يبعث السعاة ويجمعونها، لكن له أن يفرض منها ما يكفي العامل؛ لأن العامل منصوص عليه من المصارف.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015