"قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة" يعني إذا كان سافر، أعطاه شخص خمسة آلاف، وقال: اشتر لي من الإمارات أو من غيرها جوالات، قال: عندهم الجوالات على ألف إحنا عندنا على ألف وخمس، أو ألف ومائتين، نبي نكسب لنا ألف، الألف هذا بيني وبينك خمسمائة، أنت خمسمائة وأنا خمسمائة، قال: طيب أنا رايح رايح، راح وسكن بفندق الليلة بألف، وأكل مثل، لما رجع ما معه إلا جوالين اثنين، هذا يحتمل وإلا ما يحتمل؟ ما يحتمل، لكن لو أعطاه مائة ألف مثلاً واشترى بها، ومكسبه من هذه المائة ألف عشرين، وأنفق أربعة خمسة ثلاثة، هذا يحتمل ما فيه إشكال، هذا معنى كلامه -رحمه الله-: "إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة -يعني يحتملها- فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال" يعني يكتسي ويأكل ويسكن بالمعروف، يعني يسكن ما يليق به، يخرج من بيته خربة، ويسكن في فندق أجاره اليوم بقدر أجار بيته سنة، هذا ليس من المعروف، بعض من يزاول التجارة في القرى، والقرى لا تحتمل البضائع الكبيرة، يعني يتصور شخص جاي من أقصى الشمال، ويريد أن يشتري بضاعة يبيعها في بلده من محل معروف هنا بالرياض، والبضاعة كلها ما تكلف ألف ريال، وجاي على الطائرة الدرجة الأولى، وراجع كذلك، انتهت، ما تكفيه ولا تذكرة الألف ذا، نقول: لا شك أن الأمور تقدر بقدرها، على ما ذكر الإمام -رحمه الله- قال: "ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته".
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المهم أنه لا بد أن يكون على بينة، المسألة شرعية، والنفقة على المال، لكن إذا خشي أن يخسر المال إذا كان المكسب والربح مجرد احتمال فلا بد أن يبين له، وإذا كان الربح يعني معروف، وأن المسألة مضطردة هناك وهنا، والربح يحتمل، وقال له: ترى المكسب شبه معروف، وجرت العادة بأن من يعمل مثل عمله يسكن، وعرف صاحب المال أن هذا شيء متعارف عليه بين التجار، ما يحتاج ينص عليه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .