على صاحب المال؛ لأن كلا منهما مطالب، صاحب المال مطالب أن يدفع إلى الفقراء، وولي الأمر مطالب بأن يجمع الزكوات، فهل لصاحب المال أن يقول: زكواتي موجودة، عندي في الحساب إن جاء أحد يأخذها وإلا تترك؟ هل له ذلك؟ ليس له ذلك في حال، لا بد أن يدفعها.
"ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال، وليس مثله يعملها" يعني أعمال لا تليق به، ولا تناسبه "من ذلك تقاضي الدين" يقول: ما أنا مستعد أن أطالب أو أتابع الزبائن "ونقل المتاع وشده، وأشباه ذلك" يقول: أنا ما عندي استعداد أنا ماني حمال أتابع مثل هذه الأمور "فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيماً في أهله" لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وتقدمت الإشارة إلى هذا "إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال" يعني سافر به، ونقله من بلد إلى بلد، سافر من أجله "وكان المال يحمل النفقة" يعني يحتملها، يعني لا تؤثر فيه "فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو مقيم به فلا نفقة له من المال ولا كسوة".
"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال" أخذ مائة ألف ومعه من ماله مائة ألف، أخذ قراض من تاجر مائة ألف، وأخذ من ماله مائة ألف "تكون النفقة والكسوة والسكنى على قدر الحصص".
نعم؟
أحسن الله إليك.
قال يحيى: قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه، ويكتسي: إنه لا يهب منه شيئاً، ولا يعطي منه سائلاً، ولا غيره، ولا يكافئ فيه أحداً، فأما إن اجتمع هو وقوم وجاءوا بطعام وجاء هو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعاً إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك، أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئاً له مكافئة.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما لا يجوز من النفقة في القراض