"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالاً واشترى به سلعةً لنفسه إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها" تصرف واشترى بعشرين ألف سلعة، ثم صاحب المال رأى أن هذه السلعة مربحة، فهو شريك له، أو رأى أن هذه السلعة كاسدة، فيقول: أبداً أنت ضامن للمال، ولا أريد مشاركتك في هذه السلعة "وإن شاء خلى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى" كل من تعدى أو فرط يضمّن، نعم.
أحسن الله إليك.
قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً: إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيراً لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين، ونقل المتاع وشده، وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيماً في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال، وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به يقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة.
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فخرج به وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما يجوز من النفقة في القراض
تقدمت الإشارة أن نفقة العامل –المضارب- على المال إذا سافر به، وكذلك سكناه بالمعروف، وبقدر ما يحتمله المال، لكن إذا كان المال قليل تؤثر فيه هذه النفقة وهذه السكنى فلا، لكن إذا كان المال كثيراً يحتمل النفقة والسكنى ولا يتأثر، أيضاً تكون هذه النفقة وهذه السكنى بالمعروف، لا يتجاوز بحيث يجحف بالمال، فيتضرر صاحبه على ما تقدم.