لا، يبي يتاجر هو، يبي الربع.
طالب: وش عليه إن قال: بكر أزين مني؟
هذه عقود وملتزم.
طالب: ما سوى شيء، هذا يبي يتحلل من العقد إلا إذا قال: أنا با أشرف عليه أو أتابعه من بعيد.
يعني لا يأخذ شيئاً من غير مقابل.
طالب:. . . . . . . . .
صاحب إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الذي استخرج هذه الأموال من هذا الشخص، ولو جاء بكر مباشرة إلى زيد قال: ما وثق به.
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن لا بد أن يضمن لأنه تعدى، إذا أذن فالأمر فلا يعدوه، إذا أذن صاحب المال.
طالب:. . . . . . . . .
كثير.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، السمسار غير والدلال غير.
طالب: هذا يقول: خلني أبضارب قال: أعطني إياه أنا بضارب.
لا، هذا آخذ المائة ألف على أنه بيشتغل بنفسه، ثم بعد ذلك تبيّن أنه ليس عنده من الوقت ما يكفي للمضاربة بهذا المال فدفعها إلى بكر، على كل حال هذا كلام الإمام -رحمه الله- "يقول في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً، ثم دفعه إلى رجلٍ آخر فعمله فيه قراضاً بغير إذن صاحبه أنه ضامن للمال، إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال" المقصود أن النصف مضمون لصاحب المال على أي حال هذا إذا رضي.
"قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعةً لنفسه" اتفقوا أعطاه المائة ألف على أن يشتري به بضاعة، هذا ينتظر البضاعة تحضر، ما جاءت البضاعة إلى الآن، وقال: هذه المدة لمدة شهر بدال ما المال جالس في البنك يستفيد منه أشتري شيء لنفسي، أتاجر به لنفسي حتى تأتي البضاعة التي اتفقنا على شرائها مع صاحب المال "في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض" لأن هذا المال الذي اشتراه لنفسه يكون من ضمن مال المقارضة المضاربة، وإن نقص فهو ضامن للنقصان؛ لأنه تعدى، والمتعدي يضمن.