"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتعدى فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده" أخذ مائة ألف فاشترى سلعة بمائة وعشرين ألف، وزاد العشرين من عنده، ما الحكم؟ "وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: صاحب المال بالخيار" إما أن يقول: والله ما عندي استعداد أشتري بهذا المبلغ الكبير، أو يقول: نشتري، يقول: "فصاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة" فإن بيعت بربح فصاحب المال يبي يختار إنفاذ تصرف المضارب، وإن بيعت بوضيعة فصاحب المال يختار عدم إجازة تصرف صاحب المضارب "إن بيعت السلعة فربح أو ضيعة، أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها" يعني هذا الشخص أخذ مائة ألف من زيد، فاشترى سلعة بمائة وعشرين، فهل له أن يأخذ هذه السلعة بالمائة والعشرين ويقضيه العشرين؟ لأنه قال: "إن شاء يقضي السلعة أخذها، وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته من الثمن" يعني بالعشرين التي هي الخمس "وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته في الثمن في النماء والنقصان" فهذه السلعة التي اشتريت بمائة وعشرين صاحب المائة ألف إن شاء أخذها ودفع العشرين من عنده، وإن شاء قال: استمر وأنت شريكاً لي بنسبة ما دفعت، وله نصيبه من النماء والنقصان، نفترض أنها بيعت بمائة وخمسين، أو بيعت بتسعين هم شركاء في هذا، بحساب ما زاد العامل فيها من عنده، فيكون للعامل في صورتنا الخمس الزيادة.
"قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً ثم دفعه إلى رجلٍ آخر، فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال" يعني زيد دفع مائة ألف إلى عمرو قبلها عمرو، كتبوا الاتفاقية، فدفعها عمرو إلى بكر، قال: أنا والله ما أنا فاضي، وكلنا نستفيد، أنا لي نصف الربح هذا النصف يكون بيني وبينك، أنت لك الربع وأنا لي الربع، فقبل بكر؟ هل هذا تفريط وإلا غير تفريط؟ يقول -رحمه الله-: "فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه أنه ضامن" لكن لو جاء واستأذن صاحب المال، وقال: والله أنا مشغول، وأخونا هذا بكر يحسن التجارة، وهو أفضل مني، فقال: لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب: الذي يقول نفس هذا، الذي يقول: بكر أزين مني.