الأصل أنه لا يجوز اشتراط ضمان الربح، وأما العامل لا يكلف أكثر من جهده، لكن لو قبل العامل، قال: أعطني ألف أشتغل، والربح بيننا، والخسارة علينا؟ يصح وإلا ما يصح؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الصور واضحة، كلام أهل العلم في القراض أنه لا خسارة على العامل، يكفيه أن يخسر جهده.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بينهم، الخسارة بينهم، أنا أقول: الخسارة بينهما، قال: أعطني ألف إن صار ألف ومائتين أعطيك الألف ولي مائة ولك مائة، لكن لو صار ثمانمائة؟ أعطيك الثمانمائة وعليّ مائة وعليك مائة من الخسارة.
طالب:. . . . . . . . .
أظن فيه فتوى.
طالب:. . . . . . . . .
وش العلة؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني في المزارعة، المزارعة لو اشترط، يشترط أنه لو خسرت المزرعة يصير بيننا يدفع وإلا ما يدفع؟ نفس الصورة، يعني ما في فرق، هو أصل المضاربة أن المال على شخص، والجهد على شخص، فكوننا نحمل العامل الجهد والخسارة يعني هو من باب: المسلمون على شروطهم.
طالب: جاب جدوى قال: أنا أضمن لك بإذن الله أن هذا الشغل ينجح، وإذا ما نجح الخسارة بيني وبينك، أنا باشتغل وعطني ها المائة ألف ريال، وإذا ما نجح المشروع الخسارة بيني وبينك؟
هذا الكلام الذي نقوله، هل يلزمه شيء من الخسارة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، يقدمون عليه، كل أمور المضاربة مبنية من أول العهد إلى الآن كلهم على هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الأصل أنه لا يضمن شيئاً.
طالب: لكن. . . . . . . . .
لكن إذا اشترط على نفسه، وأراد إغراء التاجر، أو أراد التاجر ضمان ماله وعدم تفريط العامل؛ لأن العامل إذا كان ما عليه شيء يمكن يجمده في البنك وتجلس، ويجي الإشارة إلى شيء من هذا، يمكن يجمده ولا يشتغل، فإن تركها حتى يتلف بعض رأس المال ما يشتغل إلا بعد أشهر لأنه فرط.
طالب: أو يضيع موسم أو. . . . . . . . .
الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن لا شك أن في هذا إضراراً بالعامل، وهذا وجه من مَنَع.