القراض أن يدفع صاحب المال ماله أو شيء من ماله إلى أحد يأتمنه عليه، ويعمل به، ويضارب به في التجارات، ويكون الربح بينهما، فصاحب المال ربحه بسبب ماله، وصاحب العمل ربحه بسبب جهده وعمله، وهذه أو هذا النوع من المعاملة يسمى عند جمع من أهل العلم المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركات، فيدفع زيد إلى عمرو مبلغاً من المال ويقول: اشتغل به، واعمل به في التجارة، والربح بيننا، فإذا ربح الألف ألفاً آخر، أو أقل أكثر فهو بينهما، ولو اشترط صاحب المال نسبة أكثر أو أقل من النصف فعلى ما اتفقنا، لو قال: هذا ألف ولك الثلث ولي الثلثان، ويقبل العامل لا مانع من ذلك، أو يقول: لي الثلث ولك الثلثان، فالأمر كذلك، والأمر لا يعدوهما، كما أنه لو قال له: أعطني المال وأضارب به، ولا شيء لي من الربح، يعني بذل الجهد من غير مقابل يلام وإلا ما يلام؟ يصح وإلا ما يصح؟ يصح، كما أنه لو قال صاحب المال: خذ هذا الألف واعمل به واشتغل والربح لك تعطيني رأس المال؟ صحيح وإلا مو بصحيح؟ صحيح؛ لأن الأمر لا يعدوه، وتنازل عن حقه، صار قرض، لا إشكال في هذا، فلو تنازل أحد عن حقه، أو عن بعض من حقه لا مانع من ذلك.
طالب: ورأس المال؟
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
رأس المال يرجع إلى صاحبه كاملاً.
طالب: يثبت بذمة العمل؟
هو في ذمته إذا كان على جهة القرض كاملاً، لكن لو كان على سبيل المضاربة والقراض لو خسر؟ هو أمين، لا يثبت في ذمته إلا إذا فرط، لا يضمن إلا إذا فرّط.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟!
طالب:. . . . . . . . .
لا على المال، العامل يكفيه أنه اشتغل لمدة سنة ما جاب شيء، وهو أمين، لو فرّط يضمن، لو اشترى سيارة ليبيعها ليتكسب بها، جاب سيارة من الخليج أو من يمين أو من يسار، ثم بعد ذلك تلفت احترقت في الطريق، يضمن وإلا ما يضمن؟ ما يضمن إذا كان لم يفرط، أما إذا فرط، ما تفقد الاديتر ولا تفقد هل فيه ماء أو ما فيه ماء؟ والأسلاك هل فيها التماس أو شي؟ إذا فرط يضمن، فهو أمين.
طالب:. . . . . . . . .