طالب: لكن هو ما ألزمه، هو الذي ألزم نفسه، هو زيّن لي أنا قريشاتي عندي، ولا عندي فكرة تاجر، جاء وقال: هذه الأرض لا تفوتك، وزينة، وبسوي وبفعل، ونحط فيها مشروع ونبني، وما لك إلا إن جت خسارة علينا أنا وإياك، يبي يزين لي؟ أنا. . . . . . . . .
لا هو خسران، خسران الجهد بلا شك.
طالب: لكن هو الذي جاء الآن وقال: أنا بشاركك في الخسارة، أنا ما أفرض عليك رأس المال حتى لا آثم ولا .... لكن هو يقول لك: بشاركك في الخسارة، اللي يطلع وهو جزء من رأس مالك، والخسارة بيني وبينك؟
وش الفرق بين هذا وبين لو قال له: الخسارة كلها علي؟ أو ضمن له ربحاً؟
طالب:. . . . . . . . .
خلونا نتدرج الآن، الآن هو التزم له أن يكون نصف الخسارة عليه، كلام بعض الإخوان يدور على أن مثل هذا المسلمون على شروطهم، ومن باب حزم العامل، وأطره على العمل والاحتياط للعمل، انتهينا من هذه الصورة.
لو قال: الخسارة كلها علي، أنت ما لك إلا رأس مالك في جيبك؟
وش الفرق بين هذه وهذه؟
المضرة على العامل فقط؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب صاحب الدراهم يقول: أنا لو دراهمي عندي اشتغلت وربحت، تعطلت لمدة سنة، يكفيني تعطيل مالي.
طالب:. . . . . . . . .
ننتقل إلى صورة ثانية بعد، يضمن له ربح، ما يضمن له رأس المال فقط، والربح المضمون معروف حكمه.
طالب:. . . . . . . . .
لأننا نتدرج؛ لأن المسألة مبنى الصورة الأولى على ((المسلمون على شروطهم)) فهل هذا على إطلاقه؟ ((إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً)) فالذي يظهر أن العامل لا خسارة عليه بوجهٍ من الوجوه، وأنه يكفيه أن يخسر جهده وعمله، لكن إذا فرط تلزمه تبعة التفريط، هذا لو اشترطه صاحب المال ابتداءً، لكن لو التزمه المضارب ابتداءً؟ فهل جهل العاقد يسيغ له تحمل ما لا يتحمله شرعاً؟ الأصل أنه لا يتحمل خسارة هذا الأصل، لو افترض أنه تحمل خسارة هل له أن يلتزم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو ما يدري جاهل؟ جاهل ويبي يطلع هالدراهم من هذا التاجر، يبي يغريه؟ هل لكونه عالم وعارف أنه ما يلزمه خسارة؟ هذا خداع، لكن لو كان جاهل، يعني مثل من؟ الذي زنا بامرأة فلان من الناس، ثم أفتي سأل الناس فقالوا إيش؟