يعني بدلاً من أن تحمل الدراهم، يعني اقترض أن الدين مائة ألف، ومائة ألف من فئة خمسمائة لا شيء، بالجيب، وليس لها مؤونة، لكن يخاف؛ قال: ما يستطيع أسلمك هنا؛ لأنه لا يستطيع حمل هذا المبلغ الكبير في الأسفار، هذه مؤونة، وإن لم تكن مؤونة مادية "ولحملها مؤونة" إيش؟
وين الصفحة الأولى؟ من كتب؟
هذه وإلا ذي؟ ولا يلزمه المثل في البلد الآخر؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته في بلد القرض أنقص صوابه أكثر، هذا كلام الشارح، يقول: قال الشيخ ابن جبرين -حفظه الله- وهو الذي قد أشرف على الطبع والتصحيح لحاشية ابن القاسم: "الصواب إن كانت قيمته في بلد القرض أنقص، إن لم تكن قيمته في بلد القرض أنقص؛ لأن عكس، التصويب هذا عكس مراد الماتن، يعني موافق لكلام الشارح، لا إله إلا الله، أي ما قاله صاحب الروض ومن طولب ببلد قرض أو غصب في بلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤونة، وقيمته في بلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها، ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه القبول، ومع أمن البلد والطريق، فإن كان لحمله مؤونة، أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله؛ لأنه ضرر.
وإن أقرضه أثماناً، وكذا لو غصبه أثماناً فطالب بها ببلد آخر لزمته إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤونة، فلو أقرضه أثماناً كثيرة، ولحملها مؤونة على المقترض، وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه إذاً قيمته فيه فقط، لكن لو أقرضه واشترط أن يكون الوفاء في بلدٍ آخر؟ قال: أنا مستعد أقرضك الآن ألف ريال بالرياض، وتسدد لي هذا القرض في رمضان بمكة، هل نقول: إن هذا قرض جر نفعاً؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان النفع أجرة التحويل، في البنك مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لو أن المقرض استلمه في الرياض، وأودعه البنك، ثم صرفه في مكة أخذ عليه عمولة، لكن المقرض لو استلم بالرياض وأودعها البنك ما ينتفع؟
سبحان الله.
ما يقي ماله بدال ما هو بألف ينقص؟
طالب:. . . . . . . . .
إذاً استفاد، يعني هل الإنسان يتصور أنه ينفع البنك ولا ينفع نفسه؟ ما يتنازل عن شيء للبنك إلا لو هو منتفع.
اسمع، اسمع.