وكذا شرط القضاء في بلد آخر، يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا؟ وأطلقها في المغني والكافي، وصحيح الفروع ... الخ، والشرح وغيرهم.
إحداهما: لا يجوز ولا يصح، وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في النهاية والمستوعب ... الخ، والرواية الثانية: يجوز هذا الشرط، وهو احتمال في المقنع، واختاره الشيخ تقي الدين، وصححه في النظم، وهذا ظاهر الكلام لأبي موسى، قلت: وفيه قوة، واختار الموفق الجواز إذا لم يكن لحمله مؤونة، حمله مؤونة إذا كان البنك بيأخذ عمولة فهي مؤونة، ببلد القرض أنقص فيلزمه إذاً قيمته، وقد ذكر الشيخ أن ما لحمله مؤونة، وطلب في بلد آخر لا يلزمه؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه، وذكر هو وغيره في الأثمان يلزمه في مستوعب الأثمان لا مؤونة لحملها فيلزمه، إذا كانت قيمة القرض مع مؤونة حمله إلى البلد الآخر أقل من قيمة القرض لو سدده في بلد القرض وجب عليه ذلك لعدم الضرر، وإن كانت أكثر فلا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لحملها مؤونة وإلا لا؟ ما في أجر حمل؟ أو تحول من البنك؟ الرز يحول بالبنك؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من التفصيل الذي ذكره أهل العلم، المؤونة متصورة في الأعيان، غير متصورة في الأثمان.
طالب:. . . . . . . . .
بالمؤونة؟
طالب:. . . . . . . . .
أمن الطريق؛ لما كانت الدراهم تحتاج إلى حمل ذهب وفضة.
طالب:. . . . . . . . .
العمولة مؤونة، لكن لو كانت في جيبه، ورقتين زرق، والقرض ألف ريال وهي ... هذه مؤونة؟ ليست مؤونة، يسدد، أو يقول لك: لا أبرجعه للرياض علشان تستلم مني هناك؟ لا، هذا ما فيها مؤونة أبداً.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: