وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر، والصواب مع الماتن؛ لأنه لا يلزمه إلا أداؤه في بلد القرض؛ ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر؛ لما يترتب على ذلك من مؤونة ومشقة، ولو كان مراد الماتن أكثر كما استدرك الشارح لما أصبح للكلام فائدة؛ لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض الرياض أنقص من بلد الطلب مكة لم تجب القيمة، وإلى هذا ذهب صاحب المنتهى والمحشي والإنصاف والفروع، والله أعلم.
وين كلام الشيخ ابن عثيمين؟
معك؟
راجعت كلام الشيخ؟
وش خلاصة كلام الشيخ الذي قرئ في الدرس الماضي؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني عكس هذا الكلام! يعني المسألة في غاية الدقة، أنت لو تأملتها مرة ثانية، مرت عليها في الروض، في درس الروض، تأملتها مراراً، وحملتها على صور وعلى وجوه، وأمكن حملها على كلام الماتن، وأمكن في صور حملها على كلام الشارح، فالمسألة في غاية الدقة، أما على هذا التصوير فهي واضحة.
طالب:. . . . . . . . .
يلزمه بالقيمة.
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا واضح على التصوير هذا واضح، واضح كلام الماتن على هذا التصوير، لكن لو قال له: أعطني القيمة وفي بلد القرض أنقص، وعلى كلام الماتن تلزمه، قال: أنا ما عندي قيمة، أنا عندي تمر مرصوص بالرياض مستعد أسلمك إياها، تلزم وإلا ما تلزم؟ ولو كان في بلد القرض أنقص، ما يلزم، وهنا يقول: قيمته، يعني لزمته قيمته إن لم تكن في بلد القرض أنقص، يقول: أنا عندي تمر جالس، أنا عندي .. ، بدل ما تطلب مني مائة صاع أنا عندي خمسمائة صاع، ولا حاجة لي بها، أنا أدفع لك بالرياض تمر، هذا محل الطلب وعين الطلب، فهل يلزم أن يدفع القيمة؟ على كلامه يلزم، على كلامه يلزمه، لكنه ليس بلازم؛ لأن الأصل مكان القرض، والأصل أن يرد عين القرض، لا قيمته ما دام موجوداً، أما إذا تلف فيذهب إلى المتقوم بالقيمة، والمثل بالمثل.