طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في بلد القرض أنقص، نعم.
أقرض زيد عمراً طناً في الحديد في الرياض، وطالبه عمر في مكة قيمة الطن الحديد في الرياض مثلاً ألف ريال، وقيمته في مكة ألفين ريال، على رأي الماتن لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد وفي حمله مؤونة، لا شك من الرياض إلى مكة فلا تجب عليه المثل ولا القيمة؛ لأن القيمة في الرياض أنقص، وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر، إن لم تكن في بلد القرض أكثر، والصواب مع الماتن، يعني من خلال هذا التصوير الصواب مع الماتن؛ لأنه لا يلزمه إلا أداءه في بلد القرض الرياض، ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر لما يترتب على ذلك من مؤونة ومشقة، يعني لو قال: وجده في جيزان وأقرضه في الرياض مائة صاع تمر، ووجده في جيزان أو في تبوك مثلاً، يعني ما في ميزة لتفطير الصوام في هذه البلدان، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، أو لا يريد يفطر الصوام، قال له المقترض: أنا والله عندي هنا مائة صاع اشتريتها وخذها الآن فُكنا، قال: ما آخذها؛ لأن المائة صاع شلون بشيلها للرياض؟ تحتاج إلى مؤونة، فلا يلزمه الأخذ، وكذلك لا يلزم المقترض الدفع، هذا بالنسبة فيما لحمله مؤونة، لو قال: أنا أريد القيمة ما دام مسألة مؤونة شيل وأجور وما أشبه ذلك، أنا أريد القيمة، ننظر إن كانت القيمة في بلد القرض الذي هو الرياض أنقص ما يلزمه، قال: بدال ما أدفع لك ألف ريال أدفع ثمانمائة في الرياض، أشتري لك بثمانمائة، فلا يلزمه.