وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، يقوّم، تقوّم مائة صاع وش تستحق؟ خمسمائة ريال يعطيه خمسمائة ريال، الصاع بعشرة يعطيه ألف ريال؛ لأن الألف تنقل إلى الصورة الأولى، يكون ليس لحمله مؤونة، تلزمه القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، معنى هذا أنه قال: أنا عندك لي مائة صاع، أعطني مائة صاع، قال: لا مائة صاع ما تشال وتحمل من الرياض إلى مكة إلا بمائتين ريال، قال: طيب أعطني قيمتها، قيمتها ما يلزم مؤونة، قيمتها في جيبك الآن، كم الصاع؟ بعشرة ريال، مائة صاع بألف ريال، إن كانت القيمة متساوية مع بلد القرض دفعها، تدفع له ألف، إذا كانت قيمتها في بلد القرض أنقص، قال: ادفع لي ألف؛ لأنه شوف المحل ها في مكة نفس الصنف يباع بعشرة الكيلو، قال: لا بس عندنا غير، بالرياض الكيلو بثمانية، أو الصاع بثمانية، أنا أعطيك ثمانية في الرياض، فلا يلزمه الدفع؛ لأنها صارت ببلد القرض أنقص، وعلى هذا يتجه كلام الماتن، يعني على هذا التصوير يتجه كلام صاحب المتن، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني يلزمه دفع القيمة إن لم تكن في بلد القرض أنقص، وهذا ظاهر، لكن لو كانت أكثر؟ يعني الصاع بمكة بعشرة، ببلد القرض أنقص بثمانية، لكن لو كانت أكثر في بلد القرض اثنا عشر يلزمه من باب أولى أو لا يلزمه؟ يلزمه، لأنه ليس له عذر في أن يدفع، وعلى هذا التصوير يتجه كلام الماتن، الشارح استدرك عليه، قال: لا صوابها أكثر، المحشي أكد كلام الماتن، وصوب كلام الماتن، وهو على التصوير الذي سمعناه كلام الماتن صحيح، هنا صورة ثانية من الذي كتب هذه؟
طيب.
أقرض زيد عمراً طناً من الحديد في الرياض، وطالبه عمرو في مكة، قيمة طن الحديد في الرياض ألف، وقيمته في مكة ألفين ريال، على رأي الماتن لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد، وفي حمله مؤونة لا شك من الرياض إلى مكة فلا يجب عليه المثل ولا القيمة؛ لأن القيمة في الرياض أنقص، هذا متجه مع كلام الماتن، وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمراً في مكة طناً من الحديد فتجب قيمته؛ لأنها في الرياض ليست بأكثر، شلون؟ لا، هي في التصوير أكثر.