بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (17)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مسألة القرض والسداد في غير بلد القرض.
قال صاحب الزاد: "وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلدٍ آخر لزمته" يعني لزم أن يسدد في بلد آخر "وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن" يعني لزمته قيمته "إن لم تكن من بلد القرض أنقص" تصوير المسألة: زيد أقرض عمراً في الرياض، وطالبه بسداد القرض وهما في مكة، إن كان القرض ليس لحمله مؤونة كألف ريال مثلاً ونحوه من الأثمان التي لا مشقة بحملها إلى بلد الطلب مكة، فيلزم عمرو السداد بمكة بالمثل دونما زيادة أو نقصان، وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، وإن كان القرض في حمله مؤونة .. ، إذا أقرضه أقيام دراهم أو دنانير أو ريالات فهذه وقت المطالبة في أي مكان؛ لأنه ليس لحملها مؤونة، تحمل الدراهم في كل مكان، لكن لا نتصور أن وقت الكتابة كتابة هذه الأحكام هو وقت مثلما نعيش فيه، يعني ما يفرق في أي مكان أنت، بالبطاقة تسحب، من أي فرع تأخذ من فروع البنوك، هذا ما يكلفك شيء، يعني مكة والرياض وأقاصي الدنيا وأدناها كله على حدٍ سواء.
طالب:. . . . . . . . .
صار له مؤونة، يعني إذا كان الصرف في غير بلده يزيد عليه، عمولة وإلا شيء من هذا لا شك أنه صار له مؤونة، فيدخل في الصورة الثانية، وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب، أقرضه مائة صاع من التمر في الرياض، فلما صار في رمضان في مكة قال: أنا أريد مائة صاع من التمر هنا ليفطر الصوام في هذا المكان الذي فيه المضاعفات، لا أستطيع أن أحمل لك مائة صاع من الرياض إلى مكة، وهي تحمل بمبلغ، لكن ما تحمل إلا يمكن بمائتين أو ثلاثمائة ريال، أنا ما عندي استعداد، أسلمك بالرياض، أنا عندي تمر أسلمك إياها في الرياض، وهي تحمل بمؤونة إلى مكة، أنت مستعد تدفع هذه المؤونة؟ فما يخالف، نستأجر من يحملها إلى مكة.