هذا يقول: الصواب مع المتن، قال الشارح: صوابه أكثر، والصواب مع المتن؛ لأن القرض لو كانت قيمته .... الإشكال في هذه المسألة مع كثرة التأمل لا تزيد إلا تعقيداً، صحيح؛ لأنك تسأل حتى المشايخ الموجودين، تسأل شيخ من الكبار يصوب لك المتن، تسأل آخر يصوب لك الشارح، فهي تحتاج إلى مزيد من ضرب الأمثلة لعلها. . . . . . . . .
كملها، كملها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الجعالة ما يشترط أن تكون معلومة، ولا العمل معلوم ولا محدد، يعني أمرها أوسع، يعني لأنه عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، المكلف بالطلب بطلب العبد الآبق متى ما بغى قال: والله مليت هونت، وذاك قال: خلاص أنا ماني بحاجة العبد، لا تدوره، له ذلك، لكن لو كانت تجارة لزمت.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا أطلق: من فعل كذا فله كذا، هذه جعالة، وإذا عقد أبرم العقد مع شخص معين على عمل معين فهذه إجارة.
اللهم صل على محمد ...