في آخر كتاب القرض من الزاد وشرحه وحاشيته قال في عبارة: "ما لم تكن قيمة القرض في بلد القرض أنقص" نعم استدرك الشارح، وقال: "الصواب ما لم تكن أكثر" ثم المحشي استدرك على الشارح في مسألة في غاية الدقة والغموض، فنريد من الإخوان أن يراجعوها، ويحرروا هذه المسألة، ويتأنوا في فهمها؛ لأنها ما تفهم بسرعة، يعني هي موجودة في الزاد وشرحه الروض والحاشية، الزاد انتقده الشارح، والمحشي انتقد الشارح، وهو يتعلق بهذا، اشترط أن يسدد القرض في بلد آخر، فإذا كنت القيمة في بلد القرض أنقص أو في البلد القرض أكثر، أيهما أولى بالقبول؟ ننظر المسألة يوم الاثنين -إن شاء الله تعالى-.
قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترط عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا" لأنه قرض جر نفعاً "قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه" إذا كنت تريد وجه الله فلك الأجر والثواب من الله -جل وعلا-، وإن كنت تريد وجه صاحبك، يعني تبذل معروف في شخص لا تنوي به التقرب إلى الله -جل وعلا- فلك ما أردت من صاحبك، وإن كنت تريد غير ذلك، ولذلك قال: خبيثاً بطيب فذلك الربا.
"قال عبد الله: السلف على ثلاث وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله" ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) "وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا" تأخذ أفضل مما دفعت تشترط ذلك؛ لأنه قال في السؤال: واشترط عليه أفضل مما أسلفته هذا هو الربا.