وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا، فقال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته.
وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه.
وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا.
قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئاً من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح، وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له، ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه، ولا يرخصون فيه لأحد.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد ما ذكر ما يجوز من السلف أردف ذلك بما ما لا يجوز من السلف، وهو ما تضمن شرطاً ينتفع به المقرض، سواء كان في زيادة قدر ما اقترضه عند الوفاء، أو في وصفه، أو أي شيء يستفيد منه هذا المقرض.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر" يستفيد وإلا ما يستفيد؟ يستفيد، يستفيد حملانه بدل ما يؤجر عليه يُحمل إلى البلد الذي اشترط الوفاء به سقطت عنه هذه الأجرة، فهو مستفيد "على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب، وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه" يعني الأجرة؟ لو قال: أقرضتك مائة صاع من التمر هنا بالرياض على أن تسلمني إياها في رمضان بمكة، أين الحملان؟ هو الآن استفاد، لكن لو قال: إنها تحمل إلى مكة بمائة ريال وهذه مائة ريال مقدمة مع القرض.
أيضاً ما زال المسألة فيها خدمة، وهو أنه يذهب ويحضر سيارة، ويحضر ما تحمل عليه، فأيضاً مثل هذا لا يسوغ.