"قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحبه البقعة الثلث، ويكون للغرماء الثلثان" هذا ظاهر، أحياناً -وقد حصل- يكون لشخص بقعة أرض في مخطط، ويكون لآخر بقعة، فيشتبه على أحدهما هذه بهذه، فيبني أرض صاحبه، وقع خطأ، لما طبق المخطط وجد أن الأرض ليست له، بعد أن بناها وشيدها، ماذا نقول؟ هل نقول مثل رأي الإمام مالك تقوم البقعة ويقوم البنيان، أو تقوم البقعة ويحصل تبادل بينه وبين الآخر ببقعته؟ أو تباع عليه وتشترى منه بقعته؟ أما إذا تعمد وقصد أن يعمر بقعة غيره أرض غيره يقول: أعمر وإذا انتهينا من العمارة ما هو بـ (إن شاء الله) مخسرنا؛ لأنها قد تكون هذه البقعة متميزة، إما كونها على شارعين، أو شوارعها أفسح، أو أقرب إلى المسجد، المقصود أن لها ميزة وهو يرغب في هذه الميزة، فيقول: نعمر هذه الأرض ولا نختلف بعدين إن شاء الله، مثل هذا ليس لعرق ظالم حق؛ لأنه ظالم غاصب، هذا غاصب، أما بالنسبة إذا حصل منه هذا خطأ فالصلح.
لو قال صاحب الأرض: نقدر أنا مني الأرض وأنت منك العمار، هات فواتيرك كم كلفك العمار، وقيمة الأرض معروفة، ونكون شركاء في هذه العمارة، هل لمن عمرها أن يعترض؟ له أن يعترض؟ ليس له أن يعترض، لكن لو طلب الذي عمرها أن يقدر العمارة، وتقدر الأرض ويكون شريك لصاحب الأرض، وصاحب الأرض لا يريد، يلزم وإلا ما يلزم؟ لا يلزم؛ لأنه معتدٍ عليه.
"قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين، لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه".