"قال مالك في رجل باع من رجل متاعاً فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئاً من ماله بعينه أخذه" بالنص، "وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء" باع عليه عشر نسخ من كتاب، ثم أفلس، فلما جاء صاحب الكتب البائع قال: والله بعت خمس نسخ، هذه الخمس الباقية هي عين ماله، لا يخرجه كونه تصرف في بعضها عن كونها عين ماله "وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه، وأن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئاً، فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فإن ذلك له" يقول: "لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئاً" يعني افترض أنه اشترى عشر نسخ من كتاب، النسخة بمائة، هذا ألف، قال: خذ مائتين مقدم مثلاً، فلما جاءه بعد الإفلاس، قال: أنا بعت خمس نسخ، قال: خلاص ننزل نسختين، ويبقى في ذمتك ثلاثمائة "يكون فيها أسوة الغرماء، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له" لأن ما وجده هو ماله بعينه.

"قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلاً" صوف أو شعر أو وبر أو غيرها "غزلاً أو متاعاً أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملاً، بنى البقعة داراً، أو نسج الغزل ثوباً، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك"، أفلس، نسج الغزل ثوباً، وبنى البقعة داراً "ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان أن ذلك ليس له" لماذا؟ لأن المتاع ليس بعينه، تغيرت عينه.

"أن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ " المؤلف قدرها بخمسمائة "وكم ثمن البنيان؟ " قدره بألف "من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك، لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015