"قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئاً إلا أن تلك السلعة نفقت، وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، ولا ينقصه شيئاً، وبين أن يسلموا إليه سلعته" الآن هذه زيادة في ثمن السلعة، هذه السلعة نفقت، ارتفع ثمنها، عشرة الكتب بدل من ألف ريال صارت تسوى ألفين، وله غرماء آخرون، قالوا: لا، نحن أحق بهذه السلعة، ندفع له الألف، إن رضوا أن يدفعوا له قيمة السلعة، يقول الإمام مالك: "فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، ولا ينقصه شيئاً، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار" إذا كان الذي باعها صاحب السلعة الأول يريدها ولو نقصت الأمر لا يعدوه؛ لأنها عين متاعه الذي باعه "فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ السلعة، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه" يعني العشر النسخ بدل ما اشتراها بألف صارت تسوى خمسمائة، إذا قال البائع: أنا أقبل السلعة، أقبل العشرة النسخ بألف، هل يقال: لا، تغيرت السلعة؟ لا، هو أحق بها من غيره، لكن لا تباعة له، ما يقول: أنا أخذها بخمس وأطالبكم بالزيادة.
"ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريماً من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له" إن أراد أن يكون أسوة الغرماء، يعني نزلت قيمة السلعة عشر نسخ بخمسمائة، وقال: أنا لا أريدها عن ألف، إنما تباع بخمسمائة، ويأتي نصيبي مثل غيري، بالمحاصة "فذلك له".
"وقال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده" هناك في الأول نماء متصل، وهنا نماء منفصل، فهل حكم المنفصل هو حكم المتصل أو يختلف؟
"قال مالك: فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطونه حقاً كاملاً، ويمسكون ذلك" يعني مثلما تقدم في النماء المتصل، هذا هو المنفصل الأخير، والمتقدم هو المتصل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو معسر؟
طالب:. . . . . . . . .