لو نظرنا إلى الصيغة فهو أحق به، هل هذه تلزمه؟ كونه أحق من غيره، يعني إذا رضي أن يكون أسوة الغرماء أحد يلزمه بأن يأخذ السلعة؟ لا أحد يلزمه؛ لأن البيع لازم، نعم هو أحق بهذه السلعة إذا رضي، وأما كونه يلزم بها وقد كسدت، فمثل هذا لا يقول بها أحد.
طالب: ويش الأظهر من الأقوال، هل هو قول المالكية والحنابلة أم قول الثوري أم الشافعي؟
يعني هل هو يفرق بين الإفلاس والموت؟
طالب: نعم.
هو وجه التفريق بين الإفلاس والموت أنه في حال الإفلاس الذمة قائمة، وفي حل الموت الملك انتقل من المورث إلى الوارث، والذمة ليست قائمة، ففي هذا ضرر كبير على بقية الغرماء.
طالب:. . . . . . . . .
يعني أنت افترض إذا وجد الإفلاس فقط، أو الموت من غير إفلاس، أو اجتمع الأمران موت وإفلاس، يعني هذه القسمة ثلاثية يحتمل غيرها؟ إما إفلاس فقط، وعرفنا الحكم، أو موت فقط من غير إفلاس، مثل هذا ليس بأحق بها؛ لأن الورثة مستعدين، والدين مقدم على الإرث وعلى الوصية، فهو من عين التركة يؤخذ، إذا اجتمع الإفلاس والموت، هل يقال: إنه ... ؟ يعني مات ولم يورث سوى هذا البيت، وعليه ديون كثيرة، نقول: هو مفلس، والعين قائمة، فهو من هذه الحيثية يدخل في الحديث الثاني الذي ليس فيه تقييد بالموت، وكونه قد مات وانتقل المال من المورث إلى الوارث، وله غرماء آخرون، فيختلف الموت عن الإفلاس المجرد في هذه الصورة، ولذا اختلفوا، فمنهم من سوى بين الموت والإفلاس، ومنهم من فرق.
شوف الحديث الثاني، قال:
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره)).