لو أن مفلساً اشترى، لو أن شخصاً اشترى سلعة، اشترى بيت بخمسمائة ألف ثم أفلس، وصار مديناً بمليون لصاحب هذا البيت خمسمائة، ولغرماء آخرين خمسمائة، ثم جاء صاحب البيت الذي باعه قال: أنا أحق به بالنص، قال الغرماء: نحن مستعدون ندفع لك خمسمائة ويصير البيت لنا، يعني إذا دفع الغرماء الثمن هل البائع أحق به نظراً لإطلاق الحديث وعمومه، أو ليس بأحق به لأنه إنما صار أحق به لعلة، وقد زالت هذه العلة بدفع القيمة؟ نعم؟
طالب: لعلة.
العلة هو استحق لئلا يضيع عليه ماله، وقد دفع له ماله، يستحق وإلا ما يستحق؟
طالب: ما يستحق.
هاه؟
طالب: يستحق المال. . . . . . . . .
يستحق الرجوع بعين ماله أو يسقط حقه ما دام العلة زالت؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب إذا أصر، قال: أنا عندي النصف، أنا وجدت مالي عند رجل قد أفلس، ولا أبي إلا مالي ما أبي الثمن، يعني هل معنى الإفلاس إبطال للبيع؟ هل هو إبطال للبيع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن بالرجوع وليس إبطالاً للبيع، لكن الإمام الشافعي يقول: لا يسقط حقه، هذا حق أتاحه له الشارع فلا يسقطه تدخل غير صاحب الشأن؛ لأنه لو افترضنا أن هذا البيت باعه بخمسمائة، ووقت المطالبة هذه صار يستحق ستمائة، فقال الغرماء: نحن ندفع لك خمسمائة ونأخذ البيت، قال: لا أنا لا أريد إلا ما أتيح لي شرعاً، فأنا أحق به منكم، نعم يتصور مثل هذه المشاحة فيما إذا زادت قيمة البيت، لكن لو افترضنا العكس، أحق به من غيره، لو أن البيت بخمسمائة، والآن ما يستحق إلا ثلاثمائة، قال الغرماء: عندنا إلا بيتك، استلم بيتك، قال: أنا لا أريده، له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم؟
طالب: الشافعي ليس له ذلك، على مذهب الشافعي.
إيه لكن على علة الأولى، التي هي قول الأكثر، له أن يرفض؟
طالب: لا ليس له، العلة أن يفصل ....
ثلاثمائة، ماله خمسمائة، يقول: أنا مالي في ذمتك خمسمائة، والبيت ما يستحق إلا ثلاثمائة.
طالب:. . . . . . . . .