((أيما رجل أفلس)) هناك في تنصيص على البيع والشراء ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره)) وهذا أعم من مسألة البيع؛ لأن الأولى فيها تنصيص على البيع، وهذه يدخل فيها كل ما استولت عليه اليد قبل الإفلاس، ثم حصل الإفلاس، على أي وجه، كان سواء عارية أو هبة أو غصب أو سرقة، لكن النصوص الأخرى تبين أن هذه الأحقية في حال البيع، يعني النصوص يفسر بعضها بعضاً، وخير ما يفسر به الحديث الحديث؛ لأنه في حال الهبة، والهبة بعد القبض انتهت، صارت مال هذا المفلس وليست مالاً للمهدي في حال الغصب والسرقة هو أحق بها مطلقاً؛ لأنها ما انتقلت من يده الحكمية فهو حق مطلقاً، وعلى هذا الحديث محمول على مسألة البيع.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن يفسره الحديث المفسر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه)).
طالب:. . . . . . . . .
طيب غصب وسرقة، المقصود أن عمومه، أن عموم الحديث هذا مفسر بما جاء في الحديث المبين.
طالب:. . . . . . . . .
هو ماله، ما له منازع فيه، هو ما خرج من يده من أجل أن ينازع فيه.
طالب:. . . . . . . . . لكن المبين لو كان ضعيفاً؟
وما يلحق به، يعني من باب أولى إذا لم يكن صفقة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن ما دامت الاحتمالات قائمة، الاحتمالات لا بد أن تورد جميع الاحتمالات، ويتحدث عنها.
الآن الشيخ يقول: كيف نعتمد في تفسير حديث على حديث ضعيف؟ أولاً: معروف حكم الحديث الضعيف في مسألة الاحتجاج، لكن ترجيح أحد الاحتمالين الذين يحتملهما الخبر يكون بالضعيف، كما قرر ذلك ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود، قرر ابن القيم أن الضعيف يرجح به، يعني إذا تساوت الاحتمالات يرجح بالضعيف.
((أيما رجل أفلس)) وتقدم الكلام فيه ((فأدرك الرجل ماله)) أيما رجل فأدرك الرجل، الرجل الثاني هو الأول وإلا لا؟ وإلا غيره؟
((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأول: ((أيما رجل أفلس)) يعني المشتري ((فأدرك الرجل)) يعني البائع فهو غيره.