وقال الكوفيون بما فيهم الحنفية، قالوا: هو أسوة الغرماء مطلقاً، فلم يعملوا بهذا الحديث، لا أقول: بالزيادات التي استقل بها المرسل حتى بما في الصحيحين: ((أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره)) فعندهم هو أسوة الغرماء مطلقاً، لماذا؟ لأن المال بالإيجاب والقبول انتقل من البائع إلى المشتري، والعقد الصحيح الذي تترتب عليه آثاره من انتقال الملك في العين المبيعة انتقالاً تاماً من البائع إلى المشتري يقتضي أن لا رد، ولا رجوع، يعني باستثناء الخيار والإقالة، أما إذا لزم البيع وثبت فالبيع عقد لازم، لكن الحديث المتفق عليه يرد هذا الكلام.

وقال الإمام الشافعي: هو أحق به مطلقاً في الإفلاس والموت، قول الشافعي يقابل قول الكوفيين الذين قالوا: هو أسوة الغرماء مطلقاً، والشافعي يقول: هو أحق به مطلقاً في حال الإفلاس وفي حال الموت، ما دام وجد سلعته هو أحق بها، فلم يعملوا بالجملة الشرطية في الرواية الأولى: ((وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع في أسوة الغرماء)) لأنها ضعيفة، والشافعي متى يحتج بالمراسيل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

كبار التابعين طيب، يعني بشروط أربعة، منها ما في المرسَل، ومنها ما في المرسِل، أن يكون المرسِل من كبار التابعين، وماذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كبير وإلا متوسط؟ متوسط؛ لأن أباه عبد الرحمن بن الحارث له رؤية، له مجرد رؤية، وجده صحابي الذي سأل أصناف الوحي، كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ في الصحيح، في البخاري، فهو من أوساط التابعين، فلا يندرج عليه شرط الإمام الشافعي، ولذا قال: هو أحق به مطلقاً في الإفلاس والموت، وكأن هذه الجملة لم يثبت عنده ما يشهد لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015