((فوجده بعينه)) وجده بعينه لم يتغير فيه شيء، وجده بعينه لم يتغير فيه شيء مفهومه أنه لو وجده متغير سواء كان بنقص أو بزيادة أنه ليس بأحق به من غيره، اشترى كتاباً مجلداً تجليد عادي، فجاء المشتري ونزع الجلد، ثم أفلس هل نقول: إن صاحب الكتاب البائع أحق به؟ لأنه وجده بعينه أو وجده متغير؟ متغير، وعكس ذلك في ما لو نزع الجلد التجليد العادي وجلده تجليد فاخر، الصورة الأولى فيها نقص، والصورة الثانية فيها زيادة، أما في صورة النقص لو قبل البائع، قال: أنت نزعت الجلد، لكن أنا أقبل، هذه سلعتي بعينها، هل هذه السلعة هي عين السلعة أو غير السلعة؟

طالب: عين السلعة.

عين السلع لكنها نقصت عند المشتري، وقبل البائع هذا النقص، قبلها على نقصها، يعني قياس الأولى أن يكون أحق بها ما دام قبل، لكن إذا كانت زادت؟ يعني جلدها تجليد فاخر، وتعب عليها، وصارت قيمتها ضعف قيمتها في السابق، هنا لا يكون أحق بها.

سيأتي في كلام مالك -رحمه الله- أن الزيادة في السلعة إذا كانت السلعة قد زادت زيادة متصلة أو منفصلة فالأمر إلى الغرماء، إذا رضوا أن يردوها لهم ذلك، وسيأتي في كلامه -رحمه لله-.

((فهو أحق به من غيره)) هذا المال الذي ابتاعه البائع أحق به من غيره ((وإن مات الذي ابتاعه)) عرفنا أن مفهوم الجملة الأولى أنه إذا دفع إليه شيئاً من ثمنه فليس بأحق، وماذا عن .. ؟ إذا أفلس فهو أحق، إذا أفلس المبتاع ووجد المال بعينه فهو أحق به عن البائع، لكن إذا مات؟ إذا مات المبتاع ((فصاحب المتاع في أسوة الغرماء)).

أخذ بهذا الحديث الإمام مالك والإمام أحمد، وفرقوا بين الإفلاس والموت، فرقوا بين الإفلاس والموت عملاً بهذا الخبر، وهو وإن كان مرسلاً إلا أن مالك احتج بالمراسيل، وأحمد في رواية يحتج بها إذا لم يكن في الباب غيرها، ففرقوا بين الإفلاس والموت، فجعلوا في صورة الإفلاس البائع أحق بها من غيره، وفي صورة الموت الصورة الثانية صاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015