"ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعاً" أبيعها لك على أن يكون الربح بينهم مناصفة، أشركني بنصف هذه السلعة، مقتضى ذلك أن يدفع قيمة النصف، ومقتضى دخوله أو من فائدة إشراكه أن يبيعها له، يريحه من مسألة بيعها، فبين الصورتين وجه تشابه وبينهما اختلاف.
التشابه في الشركة بينهما، وأن أحدهما يتولى البيع، واحد تولى الشراء، والثاني يتولى البيع، والثانية كذلك، إلا أنه في الصورة الأولى أقرضه، والثانية لم يقرضه، باع عليه، سواء نقده الثمن أو لم ينقده الثمن، إنما باعها عليه بيعاً.
"كان ذلك حلالاً لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر" وهذا العقد يتضمن بيعاً وإيش؟
طالب: وشرط.
بيع وشرط، فهل مثل هذا يصح أو لا يصح؟ بيع وشرط، في قصة جمل جابر النبي –عليه الصلاة والسلام- اشترى الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط الحملان إلى المدينة، وجاء النهي عن بيع وشرط، تقدم الكلام في المسألة والخلاف فيها، لكن هذه لا شك أنها متضمنة للبيع والشرط، فمنهم من يحمل الشرط على الشرط الفاسد، ومنهم من يحمل الحديث على مسألة العينة، أشتري منك على أن تشتري مني، إلى غير ذلك من الأقوال التي مرت، ومثل هذه الصورة -إن شاء الله تعالى- لا شيء فيها، هذا والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.