وقل مثل هذا فيما لو احرم في آخر لحظة من رمضان، وأدى العمرة بعد إعلان خروج رمضان، نقول: عمرة رمضانية؛ لأن العبرة بالحال لا بالمآل، ولهذا الذي يتجه ما قاله الأخ في أن هذا من تمام شرح الصورة، أن من تمامها أنه لو هلكت السلعة لرجع إليه لأنه أقرضه، وما دام أقرضه لا يجوز له أن ينتفع منه بشيء؛ لأن هذا قرض جر نفعاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
العقد بين الولد مع أبيه باعتبار أن الأب له أن يأخذ، يعني الأمر فيه أوسع، لكن مع غيره، أي جمعية، أي جهة من الجهات تأخذ منها مبلغ، وتضمن رأس المال بلا خسارة، والربح يكون بينهما مثل هذا العقد يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم ما يجوز؛ لأن التجارات كلها مبنية على الاحتمالين، الربح والخسارة.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون تبرع؟
الأصل أن يجري العقد على مقتضى النظر الشرعي، فيخضعان للربح والخسارة، لكن إذا أدى ما عليه ولو خسر المال، أخذ مائة ألف ورجع تسعين، ثم قال: ما دام جهة خيرية أدفع عشرة تبرعاً منه، هذا ما فيه إشكال، الأمر لا يعدوه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا ينص عليه في العقد، لا ينص في العقد.
طاالب:. . . . . . . . .
نعم، نعم، لا بد من. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
نعم معروف أن الضمان ما يجوز، الضمان ما يجوز، بل لا بد أن يخضع الطرفان للربح والخسارة، نعم؟
قال: هذا مبلغ من المال ضارب به، والربح بيني وبينك، هذه المضاربة المعروفة، القراض، هذه معروفة ما فيها إشكال، لكن لو قال: أنا أريد نسبة من الربح وراتب شهري مثل هذا لا يجوز؛ لأنه ضمان للربح.
"قال مالك: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعاً، كان ذلك حلالاً لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة، على أن يبيع له النصف الآخر" يعني اختلاف هذه الصورة عن الصور الأولى أنه أقرضه في الأولى، هنا ما أقرضه، باع عليه، باع عليه بيع دون قرض.