بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع (15)

شرح: الموطأ - كتاب البيوع (15)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزيه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في إفلاس الغريم

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما رجل باع مبتاع فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، ووجده في عينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع في أسوة الغرماء)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره)).

قال مالك -رحمه الله تعالى- في رجل باع من رجل متاع فأفلس المبتاع: فإن البائع إذا وجد شيئاً من ماله بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئاً فأحب أن يرده، ويقبض ما وجده من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فإن ذلك له.

قال مالك: من اشترى سلعة من السلع غزلاً أو متاعاً أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملاً بنى البقعة داراً، أو نسج الغزل ثوباً، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة، وما فيها من البنيان إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة، وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015