"قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك" الرجل زيد يقول للرجل عمرو: اشتر هذه السلعة بيني وبينك "وانقد عني الثمن، وأنا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح" لماذا؟ نعم قرض جر نفعاً؛ لأنه قال: "انقد عني الثمن" أقرضني الثمن وادفعه لصاحب السلعة، أقرضني إياه وأخدمك في بيعها، فيكون هذا من باب القرض الذي جر منفعة "وانقد عني وأنا أبيعها لك أن ذلك لا يصلح حين قال: انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له" هذا سلف قرض على أن يبيعها له فيكون قد جر نفعاً، وحينئذٍ لا يجوز "ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة" لو أن السلعة هلكت قال: اشتر لي هذه السلعة بيني وبينك شركة، اشتر هذه السلعة بألف وادفع خمسمائة عنك وخمسمائة عني، وأنا في مقابل هذا الدفع وهذا النقد وهذا السلف وهذا القرض أنا الذي أتولى بيعها، أنا أطلع به إلى السوق وأبيعها، وهي بيننا، قلنا: هذا قرض جر نافعاً، لكن ماذا لو هلكت السلعة؟ لو تلفت السلعة بيد المشتري الذي نقد الثمن كاملاً، أو بيد الذي طلب الشركة، وخرج بها ليبيعها مرتكباً المخالفة القرض الذي جر نفعاًً؟ يقول: "وإنما ذلك على أن يبيعها له ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة" يعني الآن البيع ثبت وإلا ما ثبت؟ الشركة ثبتت وإلا ما تثبتت؟ ما هو مقرر الإمام -رحمه الله- أنها من القرض الذي جر منفعة؟ صحيح وإلا ليس بصحيح؟ الشركة صحيحة وإلا باطلة؟ قرض جر نفعاً، الشركة صحيحة وإلا باطلة؟ هو نقد عنه، ونوى أن يشركه، فتلفت السلعة، الإمام يقول: أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة، متى يكون يجر منفعة؟ إذا تحققت المنفعة، لكن السلعة تلفت قبل حصول هذه المنفعة.
الإمام مالك كأنه -رحمه الله- يرى أنه قبل حصول هذه المنفعة العقد صحيح، ولذلك قال: "أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" لأنها لم تتحقق المنفعة بعد.
طالب:. . . . . . . . .