لا، شو الربح لك وهو شريك؟ يقول السلعة بألف، هذه السلعة بألف أنقد ألف خمسمائة عنك وخمسمائة عني، وإذا بعتها نقتسم المال أنا الذي أتولى بيعها، نعم وحينئذٍ قيمتها تكون بنينا وبينك، نبيعها بألف ومائتين لك ستمائة ولي ستمائة، أقرضه الخمسمائة في مقابل الخدمة التي هي تولي البيع، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن أبطلها الإمام مالك إذا حصلت المنفعة، صارت قرض جر نفعاً، وقال: أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن، لو قال: إن العقد باطل غير صحيح، ما يرجع الشخص الذي دفع المال كامل على هذا الذي طلب الشركة.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو لو حصلت هذه المنفعة قلنا: قرض جر نافع، لكن ما الفرق في هذه المسألة بين المضاربة بين هذه المسألة والمضاربة؟ هذا يكون منه المال وهذا يكون منه العمل والربح بينهما، وهذا يقول: أنا دفعت مال وأنا بجهدي وشركة، ويش صار؟
طالب: هذا عمله وقروشه وجهد.
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم ويفترقان في أنه أقرضه، لكن لو جاء شخص وقال: أنت عندك ملايين جالسة، أقرضني خمسة ملايين، وأنت ادفع خمسة ملايين، وأنا أشتغل بعشرة، والربح بيننا، قلنا: قرض جر نفعاً، لكن لو قال: ادفع لي عشرة ملايين أشتغل بها ما في قرض، والربح بيننا صارت مضاربة وقراض، على ما سيأتي، أظن الفرق ظاهر.
طالب: واضح.
والإمام مالك كأنه أثبت الشركة إذا لم يحصل ما يفسدها، وهو المنفعة، ولذلك قال: "أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه" أخذ خمسمائة منه؛ لأن المنفعة المبطلة للقرض ما بعد حصلت، هذا كله تقرير كلام الإمام -رحمه الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .