"فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيّعَه الذي باعه السلعة بالثمن كله" يعني من أبرم عقد وبته هو الذي يرجع على من بيده السلعة "إلا أن يشترط المشرَّك -أو المشرِّك- إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول إذا اشترط" اشترى السلعة بألف، وقبل أن ينقد الثمن جاءه شخص وقال: هذه خمسمائة في مقابل أن تشركني في نصف السلعة، قال: هات الخمسمائة وسلمها للبائع، لكن ترى شوف أنت أيها البائع الأول السلعة هي ليست لي وحدي، بل هي لي أنا وفلان، ويشاركني فلان في الغنم والغرم، والعقد منك بيننا، بيني وإياه، فهذا اشترط "إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع" يعني بحضرة البائع، وعند مبايعة البائع الأول "وقبل أن يتفاوت ذلك" ويش معنى يتفاوت؟ قبل أن يتفاوت ذلك "أن عهدتك على الذي ابتعتُ منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة" يعني إذا حصل التفرق وعند مالك التفرق بالأقوال أو بالأبدان؟ بالأقوال، حصل التفرق، وقبل أن يتفاوت ذلك، يعني يحصل فيه من الوقت ما يحصل فيه التفاوت، من لزوم بيع، أو ارتفاع في قيمة السعلة، أو نقص فيها، المقصود يحصل شيء مؤثر "وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة" يعني البائع الأول ذهب من قبل أن يشترط الثاني أن السلعة له ولفلان على حد سواء فكونه يشترط عليه بعد ذلك الشرط باطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015