طالب: ودفعوا نقد.
ودفعوا الاثنين نقد للبائع الأول، هذه الصورة التي ذكرها المؤلف -رحمه الله-، لكن الصورة التي هي أولى منها بالحكم فيما إذا بت الأول بعد بته مباشرة قال: أشركني هذه خمسمائة، ادفعها ضمها إلى خمسمائتك وادفعها للبائع، يكون هذا من باب أولى وإلا فلا؟
طالب: من باب أولى.
لأنه في الأصل أن من استلم الثمن يرده، من استلم ثمناً يرده إلى صاحبه الذي سلمه، وهنا في هذه الصورة لا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، يرده إلى من أبرم معه العقد؛ لأنه هو خصمه، فيلزمه أن يرده إليه، والشريك الثاني يرجع على المشتري الأول؛ لأن المشتري الأول فرط في السؤال عن تمام الملك، لكن هل يلزم السؤال عن تمام الملك؟ لكن في كل سلعة، في كل محل ذهبت إلى المعارض معارض السيارات ووجدت شخص نعم ووجدت شخص يدور بسيارة، ويبيعها ويغلب على الظن أنه أهل لملكها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل يسأل المالك مالك السلع أي سلعة كانت عن سبب تملكها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الذهب، الذهب يسرق ويباع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو ينظر في حال البائع، ينظر في حال البائع.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال القرائن التي تحتف بالبائع يستدل بها على غلبة ظن، إما أن يكون مالكاً أو غير مالك، مثل هذا إذا غلب على الظن أنه غير مالك لا بد من التثبت، وإذا غلب على الظن أنه مالك لا يحتاج، والأصل أن من يعرض سلعة بيده لا يسأل في أسواق المسلمين، لكن إذا وجد التجاوز في مثل هذا وجد من يسرق أو يتصرف في أموال الغير بغير إذنهم أن يُحتاط لمثل هذا الأمر.
"ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن" لأن العقد صار معه، العقد صار بينهما، ولم يكن العقد من الثاني مع البائع الأول صحيح أنه سلمه الثمن، لكن العقد إبرام العقد الأصلي بين المشتري الأول ومن بيده السلعة، العقد الثاني صار بين الشريك الثاني مع المشتري الأول، فهو خصمه.