طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الفائدة أنت اشتريت كتاب لما رحت إلى البيت وجدت عندك نفس النسخة، ثم جاءك شخص وقال لك: بكم تبيع علي الكتاب؟ قلت: أبيع عليك برأس مالي، بقيمته، أنت راغب عن الكتاب، وقد يكون بعد أيضاً بلغك أن الكتاب متوفر في مكتبات أرخص مما اشتريته به، فتقول: أبيعك برأس مالي، وهو يطمع أيضاً أنك ما دام تبيعه برأس مالك أنك متفضلاً عليه ومحسن عليه، لكن من تمام النصيحة أن تقول: أبيعك برأس مالي لأني وجدت النسخة عندي، أو لأنه متوفر في الأسواق، يعني من باب النصيحة؛ لئلا يطمع فيه فيطمع في غير مطمع، بعض الناس إذا سمع رأس المال فرح، قال: هذا جزاه الله خير لم يكسب علي، وهو ما يدري أنك من جهة أخرى تتمنى الخلاص، لكن تقول: برأس مالي ولا تبدي له الثمن، حتى يقول: قبلت؛ لأنك إذا قلت: والله أبيعه عليك برأس مالي بمائة، وهو قد يكون يعرف أنه يباع بتسعين مثلاً، لو قلت له: أبيعك بمائة وهو يعرف أنه يباع بأقل من ذلك، أو يظن أنك اشتريته بأقل من ذلك، قد لا يقدم على الشراء، لكن إذا قلت: أبد الله يوفقك برأس مالي، يظن أنك محسن عليه، ويبادر بالشراء.
"في الطعام وغيره" يعني اشترى طعام فجاء شخص وقال: أريد نصفه شركة، يجوز أن تشركه، وأيضاً بالتولية تبيع عليه نصفه أو كله بما اشتريت به، والإقالة كذلك "في الطعام وغيره، قَبِضَ ذلك أو لم يقبض" الآن الشركة والتولية والإقالة بيع وإلا ليست بيع؟ هل هي إلى البيع أقرب أو إلى الإرفاق اقرب؟ لأنه قال: "قبض ذلك أو لم يقبض" لأنه إذا قلنا: بيع لا يجوز البيع قبل القبض، وإذا قلنا: إنها عقود إرفاق وليست ببيع قلنا: إنه يجوز ذلك كالقرض.