طالب:. . . . . . . . .
يستثني ثياباً برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، يعني اشترط عشرة ثياب معلومة الرقوم، فيختار من هذه المائة عشرة بهذه الرقوم التي استثني تكون ثنيا معلومة، ما فيها إشكال، الثاني: "وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه" يعني استثنى عشرة ولم يختر الرقم المعين وقت الإستثناء نعم يكون شريك بالنسبة، كأنه قال: أبيعك هذه الثياب إلا عشرة، فيكون شريك بالنسبة، شريك بنسبة عشرة بالمائة من السلعة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا إذا أراد أن يختار من رقم معين، لا بد أن يكون الرقم معين له أن يستثني؛ لأن الثنيا معلومة، أما إذا كان فيه أخلاط والرقم غير معين فإنه شريك بالنسبة فليس له أن يختار عشرة ثياب، لا، إنما يكون شريك بالعشر، إذا بيعت يستحق عشر القيمة.
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
تلف العشر، على قدر حصصهم، عليهم جميع، نعم عليهم جميع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إيه من هذه الحيثية؛ لأن الثنيا غير معلومة، فلا يصح الاستثناء، وإنما تصح الشركة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا على رأي الإمام مالك، لكن إذا حصل مشاحنة مثلاً قال: أنا قصدي بالعشر من الثياب الجيدة، وقال: لا أنا قصدي حينما وافقتك من الثياب الرديئة، وحصل مشاحنة يفسخ البيع.
"قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس في الشرك والتولية والإقالة منه" لا بأس بالشرك: يعني بالشراكة بالشركة، والتولية: البيع بنفس الثمن، بعتك هذه السلعة بثمنها، أو جزء منها على أن تشركني به برأس مالي، والإقالة: سواء كان إقالة بالجميع، أو إقالة بالبعض دون البعض، اشترى السلعة فوجده مغبوناً فيها، فندم على هذا العقد فطلب من البائع الإقالة، أو البائع ندم على هذا البيع فطلب من المشتري الإقالة، جاء في الخبر ((من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة)) والإقالة إحسان من المقيل إلى المقال، سواء كانت بالكل أو بالبعض، قال: أنا ما أتحمل البضاعة كاملة، لو أقلتني بنصفها ويثبت عليّ نصفها بالعقد كذلك "في الطعام وغيره" نعم؟