"إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة" يعني المشتري اشترى بألف، وأشرك من طلب الشركة النصف بخمسمائة، ونقده مباشرة، أو أقاله بنفس القيمة، أو ولاه إياه بنفس القيمة، بألف، لا أكثر بألف ومائة، ولا أقل بتسعمائة "إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة" لأنه إذا كان فيه ربح أو وضيعة صار بيعاً "ولا تأخير للثمن" لا بد أن ننقده إياه، لماذا؟ لأننا إذا لم نقل بيع فكأنه باع القيمة بالقيمة، ما باع السلعة هو، وحينئذٍ لا تجوز الزيادة ولا يجوز التأخير.
"ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة، أو تأخير من واحد منهما، صار بيعاً يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع" يعني يشترط له جميع ما يشترط لصحة البيع، من الشروط السبعة المعروفة، "ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة" فدل على أن الشرك والتولية والإقالة ليست بيعاً، ولذا لا يشترط فيها قبض المبيع قبل حصول أحد هذه الأمور الثلاثة، ولو كانت بيعاً لما جاز شيء منها إلا بعد القبض.