"قال مالك -رحمه الله- في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتره عشر دراهم بدينار، فيقدم به بلداً فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه: فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار".
قال: مرابحة، أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ من الدراهم، تعطيني عشرة بالمائة، قال: نعم، لكن الصرف يوم يشتريه الدينار بعشرة، أو العكس الدينار باثني عشر، ثم صار الصرف بعشرة، يقول: أنا والله اشتريت بمائة وعشرين درهم، هو الآن شاريه بعشرة دنانير، والصرف اثنا عشر درهم، تصير مائة وعشرين، والآن ما تجيب العشرة إلا مائة درهم، ولذلك يقول: "المبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه" الآن الريال الواحد كم ليرة؟ أربعة عشر ليرة سورية مثلاً، اشتراه بألف ريال، يعني أربعة عشر ألف ليرة، ارتفعت الليرة، افترض أنها ارتفعت، صار الريال عشرة، الريال عشر ليرات، ثم قال: أنا والله اشتريته بألف ريال، أو بأربعة عشر ألف ليرة، أعطني أربعة عشر ألف ليرة، وهو الآن ما يستحق إلا عشرة آلاف، إذا علم المشتري واطلع على ذلك، وعلى هذا التفاوت البين له الخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، فإن فات المتاع بأن تلف أو استهلك أو أهدي أو تصرف فيه تصرف يغير أوصافه كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به، لا على ما ربحه المبتاع، يعني نزول الأثمان ونزول العملات وارتفاعها لا شك أن لها أثر كبير في هذا الباب، وأيضاً لو قال: أنا اشتريت هذا البيت بخمسمائة ألف قال: تربحني بهذا البيت عشرة بالمائة، قال: نعم، اشتراه في أيام طفرة، اشتراه بخمسمائة ألف، وهو الآن ما يسوى إلا ثلاثمائة، لا بد أن يبين؛ لأن بعض الناس لا يعرف حقيقة الأقيام، كثير من الناس لا يعرف إلا أن هذا يسوى كذا، أو اشتري بكذا، ويستدل بهذا على القيمة الحقيقية، فعلى كل حال لا بد من البيان.