"قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحدى عشر" يعني عشرة بالمائة "ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين ديناراً، وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم" جاب هذه السلعة على أنها .. ، اشترى كتاباً من مصر مثلاً بألف جنيه، لما وصل إلى الرياض قال: من يشتريه بمكسب عشرة بالمائة؟ اشتراه زيد من الناس، فتبين .. ، جاءه كتاب إلحاقي أنه بتسعين أو بثمانين، حينئذٍ هو يبيه بهذه القيمة، رخيص.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: بتسعمائة.
أو بتسعمائة، المهم أنه أقل مما تصوره، من المبلغ الذي أخبر به سابقاً، أو ذهب وهله أنه اشتراه بمائة، ثم تبين لما راجع الفواتير أنه بتسعين، وقد أعطي عشرة بالمائة، هو لا يرضى أنه يبيعه بمائة أو بتسعة وتسعين، هو يرضى أن يبيعه بمائة أو بعشرة، لا شك أنه بالخيار.
كتاب جاء به شخص من مصر مثلاً مخطوط على أنه بستة عشر ألف باعه بعشرين، فلما جاءت الفواتير فإذا به بستة عشر ألف دولار، بالخيار وإلا ليس بالخيار؟ نعم غبن فاحش؛ لأنه هو يستحق أيضاً، الذي اشتراه بعشرين باعه بسبعين، فهل يطالب المشتري بالفرق بقيمته؟ يعني بدلاً من أن يكون بعشرين ألف ريال يصير بعشرين ألف دولار، باعه الثاني بأقل من عشرين ألف دولار، هو كسبان مكسب طائلة، لكن ما جاء بالقيمة التي اشتراها به المشتري الأول، باعه بسبعين، عشرين ألف كم؟ خمسة وسبعين، ماذا يستحق على المشتري الثاني؟ السلعة نفذت الآن، فاتت السلعة، واشتراها شخص لا يمكن استخراجها منه، ما الذي يستحقه البائع الأول على الثاني؟ وما الذي يستحقه البائع الثاني؟ الآن الخيار وارد وإلا ما هو بوارد؟ بيعت على طرف ثالث لا يمكن استخراجها منه، كيف تحل المسألة؟
صلح،
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟