ما يحسب هذه الأمور لا يلتزم بها المشتري. هناك أشياء لا تصل هذه السلعة بحال من الأحوال إلا بها، النقل لا بد أن تنقل، فلا يقال: إنها تباع بقيمتها في بلدها في مصر أو في المغرب أو في غيرها، لا بد أن تنقل، لكن كوني أنتقل أنا على وضع معين، ويكفي السلعة دون الدون، ثم أضيفها إلى المشتري، لا.
طالب:. . . . . . . . .
ما تحتاج إليه السلعة بحيث لا تستغني عنه، سواء جاء بها هو أو غيره، مما يخص السلعة لا بأس، أما يخصها مع غيرها، لا.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في بعض الأمور ما يبين ما في وجه للتبرير بإذن الله.
يقول: "فإن فات البز فإنه الكراء يحسب" إيش معنى فات؟ يعني المشتري تصرف فيه، لبسه، أو أهداه، أو ضاع منه، أو تلف "فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح" يعني ما في نسبة على الكراء، إنما الربح على أصل قيمة السلعة، اشتريت كتاب بخمسين ريال مثلاً، وجلدته بثلاثين صار بثمانين، وقال واحد: بعه لي، قلت: بمكسب عشرة بالمائة، تأخذ نسبة على قيمة التجليد وإلا النسبة على قيمة الكتاب؟ يعني تأخذ ثمانية وإلا خمسة؟ على كلامه ما تأخذ إلا على قيمة الكتاب، أما على التجليد لا.
طالب:. . . . . . . . .
التجليد يقول: أنا أعرف محل التجليد، وليش يحسب عليّ التجليد بثلاث وثلاثين؟
طالب: لكن إذا كان الكتاب لا. . . . . . . . . إلا بهذا التجليد؟
إيه، لكن أنا أعرف قيمة التجليد ما تزيد، ثلاثين ريال ليش تأخذ علي نسبة؟
طالب: على شان حفظ الكتاب.
لكن أصل التجليد ما يتفاوت بثلاثين، ليش تأخذ ثلاثة وثلاثين؟ نسبة التجليد، تجليد إلى هذا الكتاب ولغير هذا الكتاب، ما تزيد قيمته ولا تنقص، هذه وجهة نظر. . . . . . . . .
"فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح" أنت الآن بايع عليه منفعة هذا الكراء؟ أنت ما بعت عليه إلا السلعة، أما الكراء صح السلعة .. ، لكن لا نسبة له الكراء؛ لأن السلعة لا تتغير به.
"فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما، إلا أن يتراضيا على شيء يجوز بينهما" إذا تراضيا ورضي المشتري بالنسبة المفروضة لا بأس.