بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (11)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن الملامسة والمنابذة".
قال مالك -رحمه الله-: "والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبن ما فيه، أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول: كل واحد منهم هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
قال مالك -رحمه الله تعالى- في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة.
قال مالك -رحمه الله-: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه، وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون فيها بأساً؛ لأن بيع الأعدال عن البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الملامسة والمنابذة
مفاعلة من اللمس والنبذ، ولا تكون إلا بين اثنين هذا ما تقتضيه الصيغة غالباً، وقد تكون من واحد كالمسافرة والمطارقة والمعاقبة.
قال -رحمه الله تعالى-: