هذا الذي نتكلم فيه, ابن عباس يقول: ... العشرين هذه لو باعة بثلاثين عشرة له، ولو باعة بأربعين العشرين له, ولو باعة بمائة له ثمانين, المسلمون على شروطهم, وجمهور أهل العلم على أنه ليس له إلا أجرة المثل, والعقد ليس بصحيح؛ لأنها الأجرة مجهولة.
"فهذا لا يصلح, وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه" إن جابت ستين له العشرة, إن جابت أربعين عليه العشرة "وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت" يعني تم العقد واستلمها المشتري، واستعملها واستهلكها إن كانت مما يؤكل هذا لا يمكن رده, لكن إذا أمكن الرد فالعقد ليس بصحيح, ترد "وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما".
"قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به".
"قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها" يشتريها قال: هذه سيارتي أبى أبيعها بخمسين ألف، ويرضى المشتري وتدفع الخمسين, ثم يندم المشتري ثم يقول له البائع: اذهب بها إلى السوق وبعها إن نقص شيء أنا أكمله لك, الآن هل هذا مما يلزم البائع أو هذا فضل منه ومعروف؟ فضل؛ لأن العقد انتهى بالإيجاب والقبول، لا يلزمه شيء وإنما فضل منه، قال: إذا خسرت أنا أعوضك, فمثل هذا لا يشترط فيه ما يشترط في العقود؛ لأنه فضل مثل الهبة ومثل القرض ومثل الإرث مثل غيره مثل عقود ...
طالب: مثل الإقالة.
مثل الإقالة "فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس من المخاطرة وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا" والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.