"حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان" ابن واسع "وعن أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان، كلاهما "عن الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز "عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن الملامسة" يعني عن بيع الملامسة، عن عقد الملامسة، مفاعلة من اللمس "والمنابذة" أيضاً مفاعلة من النبذ، وفسر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- هذين العقدين عقد الملامسة وعقد المنابذة بقوله: "والملامسة أن يلمس الرجل" يلمس من باب ضرب، لمس يلمِس, ويقال: من باب نصر يلمُس، نصر ينصُر "أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره" ثياب مدرجة ملفوفة وفي الدواليب، في الرفوف، يلمس الثوب، يلمس منه جانب منه، ويقول: هذا الثوب عليك بكذا، من غير أن ينشره وينظر في تفصيله وطوله وعرضه، وجودة خياطته، بحيث لا ينشره، وهذا لا شك أن في غرراً شديداً، لا سيما وأن الخياطة في السابق ليست كالخياطة في الحاضر، لكن لو كان في الكرتون معروف الأصيل ومقاسه هنا ولونه هنا، هذا ما يحتاج إلى أن ينشر، وليس فيه غرر، معروف عند الجميع، تعرف أنت مقاسك واللون الذي تريد، والنوعية التي تريدها، هذا ما فيه غرر، لكن لو تبين أن الذي في الكرتون غير مطابق لما كتب عليه هذا غرر، وإن خرج الثوب مطابقاً لما كتب عليه ما فيه غرر ...
طالب: ليس هناك غرر وإلا خلاف العقد؟
لا فيه غرر، فيه جهالة.
طالب: لا إذا صار غير الوصف، ما يصير فيه خلاف العقد، المتعاقد أنا متعاقد على أن أشتري هذه المقاسات، مخالف العقد.
هو الغرر مخالفة، الغرر مخالفة، لو صارت موافقة ما صار فيه غرر.
"الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين" يعني لا يظهر له ما فيه، وقد يكون فيه عيب فيه خروق، فيه شقوق، وفيه رقع من غيره، أو يبتاعه ليلاً يشتريه ليلاً، ولا يعلم ما فيه، ومن ذلك تعمد أصحاب أو بعض أصحاب المحلات، وضع الأنوار التي تخرج الأشياء، تظهر الأشياء على غير حقيقتها، الأنوار لها دور في إظهار الشيء، فهذا فيه غرر بحيث لو رآه في النهار في غير هذه الأنوار، ورآه يختلف عما عرض به هذا غرر.