"قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك كأنه استأجره بربح" قال: شف أبيع لك هذه السيارة بخمسين ألف، واستعملها لمدة شهر، واجلبها وبعها أثناء هذا الشهر أو الشهرين اللي خسر علي, إن نقصت عن الخمسين تعال أكمل لك, "قال في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلاً" أو قال: خذ هذه السيارة أنا ببيع سيارتي وبدلاً ما أطلع بها أنا إلى المعارض بعها بمبلغ كذا بخمسين ألف اللي يزيد لك واللي ينقص عليك "كأنه استأجره بربح كان في تلك السلعة, وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلاً" يعني تعب من غير فائدة "فهذا لا يصلح, وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك" يعني له أجرة المثل, طيب إذا قال له: صفِ لي خمسين ألف والقدر الزائد لك, فجاءت بسبعين ألف كم يصير له؟ يصير له عشرين, التوكيل صحيح وإلا مو بصحيح؟ نعم؟ لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الجمهور على أنه غير صحيح؛ لأنها أجرة مجهولة, ابن عباس يصحح مثل هذا, كل هذا منصوص عليه في البخاري, ابن عباس يصحح مثل هذا العقد على ما اتفقا وما اشترطا, والمسلمون على شروطهم, يعني ما جابت إلا خمسين ما له شيء, فإن جابت سبعين ثمانين تسعين له ما اتفقا عليه, والجمهور يقولون: العقد باطل وليس له إلا أجرة المثل, يرجع فيه حينئذٍ إلى أجرة المثل, فإن كان أجرة المثل اثنين بالمائة ما يأخذ أكثر من هذا, خمسة بالمائة ما يأخذ أكثر من هذا, خمسمائة ريال على السيارة كما هو متعارف عليه ما يأخذ أكثر من هذا, ليس له إلا أجرة المثل.
طالب:. . . . . . . . .
إلا شرط؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا بد من هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .